الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

12

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ومثل ما رواها وهب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام ( قال السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم ترفيه دم والقوس بمنزله الرداء ) « 1 » . فهي تدلّ على أن السيف بمنزلة الرداء تجوز الصلاة فيه ما لم يكن نجسا فيستفاد منه انّ اللباس الموضوع للحكم أعم دائرة بحيث يشمل السيف والقوس . ومثل ما رواها موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الحديد وفيها قال « قال لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ ) « 2 » . وهذه الرواية وان حملت على الكراهة لكن لا يضرّ بالاستشهاد للتعبير فيها بأنه « لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس » فما منع من الصلاة فيه لأجل النجاسة من اللباس يكفي فيه مجرد الصلاة فيه وان كان كالحديد ويستفاد من بعض الأخبار اطلاق اللباس على الخاتم وأمثاله فراجع أبواب اللباس المصلي . الموقع السابع : لا فرق في الحكم بوجوب الإزالة بين كون اللباس ساترا أو غير ساتر لاطلاق الأدلة الواردة في الباب . الموقع الثامن : كما يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في صحة الصلاة يجب ازالتها في صلاة الاحتياط لأنه صلاة فيشملها الاطلاقات . مضافا إلى كونها على تقدير جزء من الصلاة فيجب اتيانها بنحو تكون قابلة لان تصير جزء للصلاة . وكذلك في قضاء التشهد والسجدتين لا المنسيّتين لأنها قضاء للتشهد وسجدة الصلاة فيعتبر في القضاء ما يعتبر في الأداء . وأمّا في سجدتي السهو فقد يقال كما حكى عن بعض بان المنصرف من أدلتهما

--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 57 من أبواب اللباس المصلي من الوسائل ، ج 3 . ( 2 ) الرواية 6 من الباب 32 من أبواب اللباس المصلي من الوسائل .